يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة." تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء https://mariellae198doy7.vidublog.com/profile